مؤسسة دائرة المعارف الفقه الاسلامي
32
معجم فقه الجواهر
انفراده كالفخاتي والورشان ] وهو ظاهر التحرير أو صريحه . ولا ريب أنّ الأحوط الاتّحاد ، وإن كان الذي يقوى التعدّد بتعدّد الأسماء . وفي المسالك : " الطير إنّما يتصوّر الربا فيه إذا بيع لحمه وزناً ، أمّا لو بيع جزافاً فلا ، ولو بيع عدداً - كما هو الغالب - ففي ثبوت الربا فيه خلاف ، والأقوى عدمه " . قلت : لا يكفي في الربا مطلق البيع وزناً ، وإن كان المتعارف في الزمن السابق بيعه جزافاً . 23 / 356 - 357 أ / 12 - اختلاف السموك جنساً باختلاف أسمائها : ظاهر قول المصنّف : [ وكذا السموك ] أنّه أجناس متعدّدة بتعدّد اسم كلّ واحد ، بل هو صريح التحرير . ولكن يظهر من بعض مشايخنا أنّ المعروف كونه جنساً واحداً ، ويمكن إرادة ذلك من المتن ، وهو لا يخلو من قوّة ، لكن لا ريب في أنّه جنس مخالف لغيره من اللحم ، كما أنّ الجراد جنس مخالف لسائر اللحوم البريّة والبحريّة . 23 / 357 أ / 13 - اختلاف الوحشيّ من كلّ جنس مع الأهليّ منه : [ الوحشيّ من كلّ جنس مخالف لأهليّه ] كما نصّ عليه ، بل عن الغنية وجامع المقاصد وظاهر التذكرة وغيرها الإجماع عليه ، بل عن موضع آخر من التذكرة ما هو كالصريح في ذلك ، ولولا هذا الاتّفاق لأمكن المناقشة في ذلك ، كما اعترف به في الرياض . هذا ، وعن الخلاف والمبسوط : أن ليس في الإبل وحشيّ . 23 / 357 أ / 14 - تبعيّة الألبان للّحوم في الجنسيّة ، وحكم التفاضل بينها وبين ما يستخرج منها ، والتفاضل بين الفروع نفسها : [ الألبان تتبع اللحمان في التجانس والاختلاف ] بلا خلاف أجده فيه ، بل في التذكرة الإجماع عليه ، فلبن الإبل جنس ، ولبن البقر جنس آخر ، وقد يحتمل اتّحاد الجنس في بعضها وإن اختلف اللحمان ، بل عن بعض العامّة أنّها جميعاً جنس واحد . [ ولا يجوز التفاضل بين ما يستخرج من اللبن وبينه كزبد البقر مثلًا بحليبه ومخيضه وإقطه ] بل لا يجوز التفاضل في الفروع نفسها . 23 / 357 - 358 أ / 15 - تبعيّة الأدهان والخلول لأصلهما في الجنسيّة : [ الأدهان تتبع ما تستخرج منه ، فدهن السمسم جنس ، وكذا ما يضاف إليه كدهن البنفسج والنيلوفر ، ودهن البزر جنس آخر ] كدهن اللوز ودهن الجوز وغيرها من الأدهان . [ و ] كذا [ الخلول ] فإنّها [ تتبع ما يعمل منه فخلّ العنب مخالف لخلّ الدبس . ويجوز التفاضل بينهما نقداً ، وفي النسيئة تردّد ] وخلاف تقدّم في ( أ / 5 ) . 23 / 358 أ / 16 - ابتياع العبد وماله بجنس المال وبغير جنسه : بيع الحيوان / 8 ( 24 / 192 - 193 )